الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى المكاتب إلى رجل أي جعله وصيا ثم مات فإن مات من غير وفاء بطل إيصاؤه ; لأنه مات عبدا والعبد ليس من أهل الإيصاء وإن مات بعد ما أدى بدل الكتابة جاز الإيصاء وتكون وصيته كوصية الحر ; لأن الولاية إنما تنتقل إليه عند الموت ، وعند الموت كان حرا فتنتقل الولاية إليه فصار كوصي الحر ، [ ص: 147 ] وإن مات عن وفاء ولم يؤد في حال حياته فإن وصيه يكون وصيا على أولاده الذين دخلوا في كتابته دون الأولاد الأحرار الذين ولدوا من امرأة حرة ، ويكون أضعف الأوصياء كوصي الأم فيكون له ولاية الحفظ ولا يكون له ولاية البيع والشراء على رواية الزيادات ، وعلى رواية كتاب القسمة جعل كوصي الأب حيث أجاز قسمته في العقارات ، والقسمة تمنع البيع ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية