ولو كان بأن كاتب أحدهما نصيبه على ألف درهم ثم كاتب الآخر نصيبه على مائة دينار ، صار نصيب كل واحد منهما مكاتبا له فإذا أدى إليهما معا عتق ، وإن أدى إلى أحدهما عتق نصيبه ولا يشاركه الآخر فيما قبض ; لأنه لما كاتب صار راضيا بكتابته وللمكاتب أن يقضي غريما دون غريم ، ونصيب الآخر مكاتب على حاله فإذا أدى نصيب الآخر عتق والولاء بينهما ، وإن لم يؤد نصيب الآخر ولكنه عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما والجواب فيه معروف . عبد بين رجلين كاتب كل واحد منهما نصيبه على الانفراد ،