ولو لا ينفسخ النكاح ، وكذا إذا اشترى المكاتب امرأته0 ; لأن الثابت للمكاتب حق الملك لا حقيقة الملك ، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء كالعدة إنها تمنع من إنشاء النكاح وإذا طرأت على النكاح لا تبطله ، ولهذا قال أصحابنا : إن اشترت المكاتبة زوجها لا يبطل النكاح بموت الأب ; لأن البنت لا تملك المكاتب حقيقة الملك ، بل يثبت لها حق الملك فيمنع ذلك من الابتداء ولا يمنع من البقاء فكذا هذا . المولى إذا زوج ابنته من مكاتبه