ولا يعتق إلا بأداء جميع بدل الكتابة عند عامة العلماء ، وهو قول وأما الذي يتعلق بأداء بدل الكتابة فهو عتق المكاتب رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه : يعتق بقدر ما أدى ويبقى الباقي رقيقا . علي
وقال رضي الله عنه : إذا أعطى مقدار قيمته عتق ثم يصير بمنزلة الغريم وقال ابن مسعود رضي الله عنهما : إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء . عبد الله بن عباس
وهذا يدل على [ ص: 154 ] أن مذهبه أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة ، وقد روى محمد بن الحسن عن مثل ذلك ، وجه قول شريح كرم الله وجهه إن المكاتبة عقد معاوضة فإذا أدى العبد بعض بدل الكتابة إلى المولى فقد ملك المولى ذلك القدر ، فلو لم يملك من نفسه ذلك القدر لاجتمع للمولى ملك البدل والمبدل وهذا لا يجوز ، وجه قول علي رضي الله عنه إن قيمة العبد مالية فلو عتق بأداء ما هو أقل من قيمته لتضرر به المولى ، وإذا أدى قدر قيمته فلا ضرر على المولى ، وجه قول ابن مسعود رضي الله عنهما أنه لو لم يعتق بنفس العقد لوجب للمولى على عبده دين ، ولا يجب للمولى على عبده دين ، ولأن الكتابة إعتاق على مال ، ومن أعتق عبده على مال وقبل العبد عتق ، والمال دين عليه ، كذلك ههنا ، وجه قول ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت } وهذا نص في الباب ، ولأن المولى علق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة فلا يعتق ما لم يؤد جميعه ، كما لو قال لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أنه لا يعتق ما لم يؤد جميع الألف ، كذا ههنا ثم العتق كما يثبت بأداء بدل الكتابة يثبت بأداء العوض عن بدل الكتابة ; لأن عوض الشيء يقوم مقامه ويسد مسده كأنه هو ، كما في البيع وغيره على أن بدل الكتابة دين في ذمة العبد ، وقضاء الديون يكون بأعواضها لا بأعيانها ، وكذا يثبت بالإبراء لما نذكر . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم