وإن ، بأن ولدت أمته التي اشتراها ، بأن كان المكاتب تزوج أمة إنسان بإذن [ ص: 157 ] مولاه ، فولدت منه ، ثم اشتراها المكاتب وولدها ، أو المكاتبة ولدت من غير مولاها ، فإنه يسعى في الكتابة على نجوم أبيه ولا يبطل الأجل ; لأنه إذا مات لا عن وفاء فقد مات عاجزا ، فقام الولد مقامه كأنه حي . مات المكاتب من غير وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة
ولو كان حيا حقيقة لكان يسعى على نجومه ، فكذا ولده ، بخلاف ما إذا مات عن وفاء ; لأنه مات قادرا فيؤدى بدل الكتابة للحال ولا يؤخر إلى أجله ، بل يبطل الأجل ; لأن موت من عليه الدين يبطل الأجل في الأصل كما في سائر الديون ، وليس ههنا أحد يقوم مقامه حتى يجعل كأنه حي ، وإذا أدى السعاية عتق أبوه وهو .
وأما ولده المشترى في الكتابة فإنه لا يسعى على نجومه ، بل يقال : له إما أن تؤدي السعاية حالا أو ترد إلى الرق ، ولا يقال ذلك للمولود في الكتابة ، بل يسعى على نجوم أبيه ولا يرد إلى الرق ، إلا إذا أخل بنجم أو بنجمين على الاختلاف ، وإنما كان ذلك ; لأن دخول الولد في الكتابة بطريق التبعية ، وتبعية الولد المولود في الكتابة أشد من تبعية المشترى في الكتابة ; لأن تبعيته باعتبار الجزئية ، والجزئية في الولد المولود في الكتابة حصلت في العقد ، فكان بمنزلة المكاتب نفسه ، والحكم في المكاتب على ما ذكرنا فكذا فيه ، ولا كذلك الولد المشترى ; لأن جزئية ما حصلت في العقد فانحطت درجته عنه ، فلا بد من إظهار ذلك في الحكم ترتيبا للأحكام على مراتب الحجج في القوة والضعف ، وذكر القاضي في شرح الكافي الخلاف في المسألة ، وجعل ما ذكرنا قول . أبي حنيفة
وأما على قولهما فالولد المشترى ، والولد المولود سواء ، وجه قولهما أن التكاتب على الولد المولود لمكان التبعية ، وهي موجودة في المشترى ، وجواب عن هذا أن معنى التبعية في المولود أقوى منه في المشترى فلا يصح القياس ، ولو أبي حنيفة فالخيار في ذلك إلى الولد يبدأ بأي ذلك شاء ; لأن المكاتب إذا لم يترك وفاء صار التدبير إلى الولد ; لأنه يقضي من كسبه فيبدأ بأي ذلك شاء ، فإن أخل بنجم ، أو بنجمين على الاختلاف يرد في الرق ، ولو كان بعض أولاده غائبا وبعضهم حاضرا فعجز الحاضر لا يرد في الرق حتى يحضر الغائب ; لجواز أن الغائب يحضر فيؤدي . مات من غير وفاء وترك الديون التي ذكرنا