وقد قالوا في ، حتى قالوا فيمن استأجر رجلا يضرب له لبنا : إن الزنبيل والملبن على صاحب اللبن ، وهذا على عادتهم . توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود : إنها تحمل على عادة كل بلد
وقالوا فيمن استأجر على حفر قبر : إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به ، وتشريج اللبن على اللبان ، وإخراج الخبز من التنور على الخباز ; لأن ذلك من تمام العمل .
وقالوا في الخياط : إن السلوك عليه ; لأن عادتهم جرت بذلك ، وقالوا في الدقيق الذي يصلح به الحائك الثوب : إنه على صاحب الثوب ، فإن كان أهل بلد تعاملوا بخلاف ذلك فهو على ما يتعاملون ، وقالوا في الطباخ إذا استأجر في عرس : إن إخراج المرق عليه ولو طبخ قدرا خاصة ففرغ منها فله الأجر ، وليس عليه من إخراج المرق شيء ، وهو مبني على العادة يختلف باختلاف العادة ، وقالوا فيمن تكارى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله فلما انتهى إليه أراد صاحب الحنطة أن يحمل المكاري ذلك فيدخله منزله وأبى المكاري ، قالوا : قال : عليه ما يفعله الناس ويتعاملون عليه [ ص: 210 ] وإن أراد أن يصعد بها إلى السطح والغرفة فليس عليه ذلك إلا أن يكون اشترطه ، ولو كان حمالا على ظهره فعليه إدخال ذلك ، وليس عليه أن يصعد به إلى علو البيت إلا أن يشترطه ، وإذا تكارى دابة فالإكاف على صاحب الدابة ، فأما الحبال والجوالق فعلى ما تعارفه أهل الصنعة ، وكذلك اللجام . أبو حنيفة
وأما السرج فعلى رب الدابة إلا أن تكون سنة البلد بخلاف ذلك فيكون على سنتهم ، وعلى هذا مسائل ، ولو التقط رجل لقيطا فاستأجر له ظئرا فالأجرة عليه وهو متطوع في ذلك ، أما لزوم الأجرة إياه فلأنه التزم ذلك فيلزمه ، وأما كونه متطوعا فيه فلأنه لا ولاية له على اللقيط فلا يملك إيجاب الدين في ذمته ، ورضاعه على بيت المال ; لأن ميراثه لبيت المال .