ومنها ; لأن الغصب سبب لوجوب الضمان ، وجملة الكلام فيه أن الخلاف قد يكون في الجنس ، وقد يكون في القدر ، وقد يكون في الصفة ، وقد يكون في المكان ، وقد يكون في الزمان . الخلاف ، وهو سبب لوجوب الضمان إذا وقع غصبا
والخلاف من هذه الوجوه قد يكون في استئجار الدواب ، وقد يكون في استئجار الصناع كالحائك ، والصباغ ، والخياط خلا المكان .
أما استئجار الدواب فالمعتبر في الخلاف فيه في الجنس والقدر ، والصفة في استئجار الدواب ضرر الدابة ، فإن كان الخلاف فيه في الجنس ينظر : إن كان ضرر الدابة فيه بالخفة والثقل يعتبر الخلاف فيه من جهة الخفة والثقل ، فإن كان الضرر في الثاني أكثر يضمن كل القيمة إذا عطبت الدابة ; لأنه يصير غاصبا لكلها ، وإن كان الضرر في الثاني مثل الضرر في الأول أو أقل لا يضمن عندنا ; لأن الإذن بالشيء إذن بما هو مثله أو دونه فكان مأذونا بالانتفاع به من هذه الجهة دلالة ، فلا يضمن وإن كان ضرر الدابة فيه لا من حيث الخفة والثقل بل من وجه آخر لا يعتبر فيه الخلاف من حيث الخفة ، والثقل ، وإنما يعتبر من ذلك الوجه ; لأن ضرر الدابة من ذلك الوجه ، وإن كان الخلاف في القدر ، والضرر فيه من حيث الخفة والثقل يعتبر الخلاف في ذلك القدر ، ويجب الضمان بقدره ; لأن الغصب يتحقق بذلك القدر ، وإن كان الضرر فيه من جهة أخرى تعتبر تلك الجهة في الضمان لا الخفة ، والثقل ، وإن كان الخلاف في الصفة ، وضرر الدابة ينشأ منها يعتبر الخلاف فيها ، ويبنى الضمان عليها .