، ينزح عشرون ، ولو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى ، نزح أربعين ، فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى ، ينزح أربعون والأصل فيه أن ينظر إلى ما وجب من النزح منها ، وإلى ما صب فيها ، فإن كانا سواء تداخلا ، وإن كان أحدهما أكثر دخل القليل في الكثير ، وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة نزح عشرين ، فنزح الواجب من البئرين وصب في الثالثة ، ينزح أربعون ، فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فصب الواجبان في بئر طاهرة ينزح أربعون ; لما قلنا من الأصل ، ولو نزح دلو من الأربعين وصب في العشرين ينزح أربعون ; لأنه لو صب في بئر طاهرة نزح كذلك ، فكذا هذا ، وهذا كله قول بئران وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين ، فنزح عشرون من أحدهما ، وصب في الأخرى وعن محمد روايتان : في رواية ينزح جميع الماء ، وفي رواية ينزح الواجب والمصبوب جميعا فقيل له : إن أبي يوسف محمدا روى عنك الأكثر فأنكر يهراق كله ، ولو صب ماؤه في بئر طاهرة فعند فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيها ينزح المصبوب وعشرون دلوا ، وعند أبي يوسف ينظر إلى ماء الجب فإن كان عشرين دلوا أو أكثر نزح ذلك القدر ، وإن كان أقل من عشرين نزح عشرون ; لأن الحاصل في البئر نجاسة الفأرة . محمد