ولو فهو ضامن لنصف قيمتها ، ولا يعتبر الثقل ههنا ; لأن تلف الدابة ليس من ثقل الراكب بل من قلة معرفته بالركوب ، فصار تلفها بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتها ، وركوب أحدهما مأذون فيه ، وركوب الآخر غير مأذون فيه فيضمن نصف قيمتها ، وصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة فقتلت رجلا فعلى الذي أشهد عليه نصف ديته ، وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف ; لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح ، استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركب معه غيره فعطبت كمن جرح إنسانا جراحة ، وجرحه آخر جراحتين فمات من ذلك كان الضمان عليهما نصفين ، كذا ههنا ، وعليه الأجرة ; لأنه استوفى المعقود عليه ، وزيادة على ذلك ، وهو إركاب الغير ، غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب بها الأجر ، هذا إذا كانت الدابة تطيق اثنين فإن كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها ; لأنه أتلفها بإركاب غيره . والجراحة اليسيرة كالكثيرة في حكم الضمان