الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركب معه غيره فعطبت فهو ضامن لنصف قيمتها ، ولا يعتبر الثقل ههنا ; لأن تلف الدابة ليس من ثقل الراكب بل من قلة معرفته بالركوب ، فصار تلفها بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتها ، وركوب أحدهما مأذون فيه ، وركوب الآخر غير مأذون فيه فيضمن نصف قيمتها ، وصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة فقتلت رجلا فعلى الذي أشهد عليه نصف ديته ، وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف ; لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح ، والجراحة اليسيرة كالكثيرة في حكم الضمان كمن جرح إنسانا جراحة ، وجرحه آخر جراحتين فمات من ذلك كان الضمان عليهما نصفين ، كذا ههنا ، وعليه الأجرة ; لأنه استوفى المعقود عليه ، وزيادة على ذلك ، وهو إركاب الغير ، غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب بها الأجر ، هذا إذا كانت الدابة تطيق اثنين فإن كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها ; لأنه أتلفها بإركاب غيره .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية