( ومنها ) ; لأن سبب الاستحقاق جوار الملك ، والسبب إنما ينعقد سببا عند وجود الشرط ، والانعقاد أمر زائد على الوجود فإذا لم يوجد عند البيع كيف ينعقد سببا ؟ فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة ، ولا بدار باعها قبل الشراء ، ولا بدار جعلها مسجدا ، ولا بدار جعلها وقفا ، وقضى القاضي بجوازه أو لم يقض على قول من يجيز الوقف ; لأنه زال ملكه عنها لا إلى أحد . ملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذها بالشفعة