ولو وجبت الشفعة عند أصحابنا رحمهم الله ، وقال اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أو مسلم رحمه الله : لا تجب ; بناء على أن ذلك ليس بمال عنده أصلا حتى لم يكن مضمونا بالإتلاف أصلا ، ومن شرط وجوب الشفعة معاوضة المال بالمال ، وعندنا هو مال متقوم في حق أهل الذمة بمنزلة الخل والشاة لنا ، ثم إذا وجبت الشفعة - فإن كان الشفيع ذميا أخذ الدار بمثل الخمر وبقيمة الخنزير ; لأن الخمر عندهم من ذوات الأمثال كالخل ، والخنزير ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم كالشاة ، وإن كان مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير ; لأن الأخذ تملك والمسلم ليس من أهل تملك الخمر والخنزير ومتى تعذر عليه التملك بالعين تملك بالقيمة ; كما لو كان الشراء بالعرض أنه يأخذها بقيمة العرض كذا هذا . الشافعي