وأما الضروري فنحو أن ، وهذا عندنا ، وعند يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته رحمه الله لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ، ولغب المسألة أن الشافعي عندنا لا يورث ، وعنده يورث والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلام في خيار الشرط ، وسيأتي ذكره في كتاب البيوع . خيار الشفعة هل يورث ؟
ولا يبطل بموت المشتري وللشفيع أن يأخذ من وارثه لأن الشفعة حق على المشتري ; ألا ترى أنه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب ؟ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .