فأما إذا لم تكن موجودة عند العقد ووجدت بعده ثم حضر الشفيع فإن كان الحادث مما يثبت حكم البيع فيه تبعا وهو الثمر بأن فما دام متصلا يأخذه الشفيع مع الأرض بالثمن الأول استحسانا ; لأنه ثبت حكم البيع فيه تبعا لثبوته في الأرض بواسطة الشجر فكان مبيعا تبعا فيثبت حق الشفعة تبعا سواء حدث في يد المشتري أو في يد البائع ; لأن الشفعة موجودة في الحالين فإن زال الاتصال فحضر الشفيع ; فإن كان حدث في يد المشتري فالشفيع يأخذ الأرض والشجر بالثمن الأول إن شاء ، وإن شاء ترك ولا يسقط شيء من الثمن ، وسواء كان زواله بآفة سماوية وهو قائم بعد الزوال أو هالك أو كان زواله بفعل أحد ; أما إذا كان بآفة سماوية وهو قائم أو هالك ; لأنه كان تبعا حالة الاتصال ولم يرد عليه فعل يصير به مقصودا ، والتبع لا يصير له حصة من الثمن بدونه ، وأما إذا كان الزوال بصنع العبد بأن جذه المشتري وهو قائم أو هالك ; فلأنه لم يرد عليه العقد ولا القبض . وقع البيع ولا ثمر في الشجر ثم أثمر بعده ثم حضر الشفيع