ولو اشترى دارا بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار ولم يسلم العرض حتى هلك وانتقض البيع فيما بينهما وبقي للشفيع حق الشفعة بقيمة العرض على ما بينا فيما تقدم ثم فالقول قول البائع مع يمينه ; لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا القدر من الثمن وهو ينكر ، فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فالقول قول البائع عند اختلف الشفيع والبائع في قيمة العرض ومحمد ، وهو قول أبي يوسف على قياس العلة التي ذكرها أبي حنيفة محمد رحمه الله في تلك المسألة ، أما عند لأبي حنيفة فظاهر ; لأن بينة البائع انفردت بإثبات زيادة وكذلك عند أبي حنيفة على قياس ما ذكره محمد في تلك المسألة وأخذ به ; لأن تقدير عقدين ههنا غير ممكن ; لأن العقد وقع على عرض بعينه وإنما اختلفا في قيمة ما وقع عليه العقد فكان العقد واحدا فلا يمكن العمل بالبينتين فيعمل بالراجح منهما وهو بينة البائع لانفرادها بإظهار الفضل ، وكذلك عند لأبي حنيفة على قياس ما علل له أبي حنيفة . محمد
وأما على قياس ما علل له فينبغي أن تكون البينة بينة الشفيع ; لأنه هو المدعي وهكذا ذكر أبو يوسف رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم . الطحاوي