الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول فشرط حل الأكل في الحيوان المأكول البري هو الذكاة فلا يحل أكله بدونها ; لقوله تبارك وتعالى { حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله عز شأنه { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } استثنى سبحانه وتعالى الذكي من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة .

                                                                                                                                ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلاثة مواضع : .

                                                                                                                                في بيان ركن الذكاة ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يستحب من الذكاة وما يكره منها .

                                                                                                                                فالذكاة نوعان : اختيارية ، وضرورية .

                                                                                                                                أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهما ، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح ، والنحر لا يحل بدون الذبح والنحر ; لأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر ; ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات .

                                                                                                                                قال الله تبارك وتعالى { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه وتعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر [ ص: 41 ] ولهذا حرمت الميتة ; لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه ولهذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح ، وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية