وإذا تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد وعند خرجت من الدجاجة الميتة بيضة رحمه الله إن اشتد قشرها تؤكل وإلا فلا . الشافعي
( وجه ) قوله أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة وإذا اشتد قشرها فقد صار شيئا آخر وهو منفصل عن الدجاجة فيحل .
( ولنا ) أنه شيء طاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما إذا اشتد قشرها .