( وأما ) الاضطرارية فركنها العقر وهو الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد وما هو في معنى الصيد وإنما كان كذلك ; لأن ولا بد من إخراج الدم لإزالة المحرم وتطييب اللحم وهو الدم المسفوح على ما بينا فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح على الأصل المعهود في الشرع من إقامة السبب مقام المسبب عند العذر والضرورة كما يقام السفر مقام المشقة ، والنكاح مقام الوطء ، والنوم مضطجعا أو متوركا مقام الحدث ، ونحو ذلك . الذبح إذا لم يكن مقدورا
وكذلك ما ند من الإبل والبقر والغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها ; لأنها بمعنى الصيد وإن كان مستأنسا وقد روي { } وسواء ند البعير والبقر في الصحراء أو في المصر فذكاتهما العقر كذا روي عن أن بعيرا ند على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه رجل فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ; لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر عليهما قال محمد : والبعير الذي ند على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد بالمدينة فدل أن ند البعير في الصحراء والمصر سواء في هذا الحكم .
; لأنه لا يقدر عليها وإن ندت في المصر لم يجز عقرها ; لأنه يمكن أخذها إذ هي لا تدفع عن نفسها فكان الذبح مقدورا عليه فلا يجوز العقر وهذا ; لأن العقر خلف من الذبح والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في التراب مع الماء والأشهر [ ص: 44 ] مع الأقراء وغير ذلك ، وكذلك ( وأما ) الشاة فإن ندت في الصحراء فذكاتها العقر فإن ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح والنحر ، وذكر في المنتقى في ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه ولا على مذبحه ولا منحره حل أكله إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته ; لأنه إذا كان لا يقدر على أخذه صار بمنزلة الصيد فجعل الصيال منه كنده ; لأنه يعجز عن أخذه فيعجز عن نحره فيقام الجرح فيه مقام النحر كما في الصيد ثم لا خلاف في البعير إذا صال على رجل فقتله وهو يريد الذكاة ونحوها أنه إذا لم يجرح لا يحل ، وأصله ما روي { الاصطياد بالسهم والرمح والحجر والخشب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد المعراض فقال عليه الصلاة والسلام إذا خرق فكل وإن أصابه بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ