( وأما ) إما بناب كالكلب والفهد ونحوهما ، وإما بالمخلب كالبازي والشاهين ونحوهما فكذلك في الرواية المشهورة أنه إذا لم يجرح لا يحل حتى لو خنق أو صدم ولم يجرح ولم يكسر عضوا منه لا يحل في ظاهر الرواية وروي عن الاصطياد بالجوارح من الحيوانات أبي حنيفة أنه يحل . وأبي يوسف
( وجه ) هذه الرواية أن الكلب يأخذ الصيد على حسب ما يتفق له فقد يتفق له الأخذ بالجرح وقد يتفق بالخنق والصدم والحال حال الضرورة فيوسع الأمر فيه ويجعل الخنق والصدم كالجرح كما وسع في الذبح .
( وجه ) ظاهر الرواية قوله تعالى { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح } وهي من الجراحة فيقتضي اعتبار الجرح ولأن الركن هو إخراج الدم وذلك بالذبح في حال القدرة وفي حال العجز أقيم الجرح مقامه ; لكونه سببا في خروج الدم ولا يوجد ذلك في الخنق وقد روي { } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد المعراض إذا خرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : { } أراد عليه الصلاة والسلام الحل والحرمة على الجرح وعدم الجرح ، وسمى عليه الصلاة والسلام غير المجروح وقيذا أو أنه حرام بقوله تبارك وتعالى { ما أصبت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ وما أصبت بحده فكل والموقوذة } ولأنها منخنقة وأنها محرمة بقوله عز وجل { والمنخنقة } فإن لم يجرحه ولم يخنقه ولكنه كسر عضوا منه فمات فقد ذكر رحمه الله أنه لم يحك عن الكرخي رحمه الله فيه شيء مصرح . أبي حنيفة
وذكر في الزيادات وأطلق أنه إذا لم يجرح لم يؤكل وهذا الإطلاق يقتضي أنه لا يحل بالكسر وقال محمد : إذا جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله فقد جعل الكسر جراحة باطنه فيلحق بالجراحة لظاهره في حكم بني على الضرورة والعذر . أبو يوسف
( وجه ) رواية رحمه الله وهي الصحيحة أن الأصل هو الذبح وإنما أقيم الجرح مقامه في كونه سببا لخروج الدم وذلك لا يوجد في الكسر فلا يقام مقامه ; ولهذا لم يقم الخنق مقامه وقد قالوا : إذا أصاب السهم ظلف الصيد فإن وصل إلى اللحم فأدماه حل وإلا فلا وهذا تفريع على رواية اعتبار الجرح . محمد