ولو قيل : وهذا قد يكون في شاة اعتلفت العناب اختلف المشايخ فيه قال ذبح شاة ولم يسل منها دم أبو القاسم الصفار رحمه الله : لا تؤكل لقوله عليه الصلاة والسلام { } يؤكل بشرط إنهار الدم ولم يوجد ; ولأن الذبح لم يشرط لعينه بل لإخراج الدم المحرم وتطييب اللحم ولم يوجد فلا يحل ، وقال ما فرى الأوداج وأنهر الدم فكل أبو بكر الإسكاف ، والفقيه أبو جعفر الهندواني رحمهما الله : يؤكل لوجود الذبح وهو فري الأوداج وإنه سبب لخروج الدم عادة لكنه امتنع لعارض بعد وجود السبب فصار كالدم الذي احتبس في بعض العروق عن الخروج بعد الذبح وذا لا يمنع الحل كذا هذا .