ولو يؤكل النصفان عندنا جميعا ، وهو قول ضرب صيدا بسيف فقطعه نصفين ; لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل ، وإن قطع أقل من النصف فمات فإن كان مما يلي العجز لا يؤكل المبان عندنا ، وقال إبراهيم النخعي : يؤكل . الشافعي
( وجه ) قوله أن الجرح في الصيد إذا اتصل به الموت فهو ذكاة اضطرارية وإنها سبب الحل كالذبح .
( ولنا ) قول النبي عليه الصلاة والسلام { } والمقطوع مبان من الحي فيكون ميتا وأما قوله : إن الجرح الذي اتصل به الموت ذكاة في الصيد فنعم لكن حال فوات الحياة عن المحل وعند الإبانة المحل كان حيا فلم يقع الفعل ذكاة له وعندما صار ذكاة كان الجزء منفصلا وحكم الذكاة لا يلحق الجزء المنفصل ، وإن كان مما يلي الرأس يؤكل الكل لوجود قطع الأوداج فكان الفعل حال وجوده ذكاة حقيقة فيحل به الكل وإن ضرب رأس صيد فأبانه نصفين طولا أو عرضا يؤكل كله في قول ما أبين من الحي فهو ميت أبي حنيفة وهو قول ومحمد الأول ، ثم رجع وقال : لا يؤكل النصف البائن ويؤكل ما بقي من الصيد والأصل فيه ما ذكرنا أن الأوداج متصلة بالدماغ فتصير مقطوعة بقطع الرأس وكان أبي يوسف على هذا ثم ظن أنها لا تكون إلا فيما يلي البدن من الرأس وإن كان المبان أكثر من النصف فكذلك يؤكل الكل لأنه إذا قطع العروق فلم يكن ذلك ذبحا بل كان جرحا وأنه لا يبيح المبان لما ذكرنا . أبو يوسف