وعلى هذا يخرج ما روى بشر عن رحمهما الله تعالى أنه قال : لو أن رجلا أبي يوسف لم يجزه ذلك ولا تؤكل لعدم التسمية على الذبيحة عند الذبح ، أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية فلا بأس بأكله وكذلك إذا ولو رمى صيدا فسمى فأخطأ وأصاب آخر فقتله فقتله لوجود التسمية على السهم والكلب عند الرمي والإرسال وذكر في الأصل أرأيت أرسل كلبا على صيد فأخطأ فأخذ غير الذي أرسله عليه قال : يأكل الشاة التي سمى عليها ولا يأكل ما سوى ذلك لما بينا . الذابح يذبح الشاتين والثلاثة فيسمي على الأولى ويدع التسمية على غير ذلك عمدا