ولو يؤكل ; لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح لا على الآلة والمذبوح واحد فلا يعتبر اختلاف الآلة بخلاف ما إذا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها ثم ألقى السكين وأخذ سكينا آخر فذبح به أنه لا يؤكل ; لأن التسمية في الذكاة الاضطرارية تقع على السهم لا على المرمي إليه وقد اختلف السهم فالتسمية على أحدهما لا تكون تسمية على الآخر . سمى على سهم ثم رمى بغيره