وعلى هذا يخرج ما إذا لم تؤكل ولا بد من أن يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة ، ولو ذبح شاة وسمى ثم ذبح شاة أخرى يظن أن التسمية الأولى تجزي عنهما لا بأس بذلك ، وكذلك لو رمى سهما فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك ; لأن التسمية تجب عند الفعل وهو الذبح فإذا تجدد الفعل تجدد التسمية ، فأما الرمي والإرسال فهو فعل واحد وإن كان يتعدى إلى مفعولين فتجزي فيه تسمية واحدة . أرسل كلبا أو بازيا وسمى فقتل من الصيد اثنين
ووزان الصيد من المستأنس ما لو أنه تجزئ في ذلك تسمية واحدة كما في الصيد فإن قيل هلا جعل ظنه أن التسمية على الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذرا كنسيان التسمية ؟ فالجواب أن هذا ليس من باب النسيان بل من الجهل بحكم الشرع والجهل بحكم الشرع ليس بعذر والنسيان عذر . أضجع شاتين وأمر السكين عليهما معا
ألا ترى أن من ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فأكل بطل صومه ولو أكل ناسيا لا يبطل .
فإن لا بأس بأكله وكذلك الكلب والبازي . نظر إلى جماعة من الصيد فرمى بسهم وسمى وتعمدها ولم يتعمد واحدا بعينه فأصاب منها صيدا فقتله