فإنه لا يؤكل ; لأن فعل الرامي انقطع وصارت الإصابة في غير جهة الرمي فإن أصاب السهم حائطا أو صخرة فرجع فأصاب صيدا فإنه يؤكل فإن رده شيء من الشجر يمنة أو يسرة لا يؤكل لما بينا ، فإن مر السهم بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه لكن السهم على سننه فأصاب صيدا فقتله أكل ; لأن فعل الرامي لم ينقطع وإنما أصاب السهم الصيد والحائط وذلك لا يمنع الحل ، وروي عن مر السهم فجحشه حائط وهو على سننه ذلك فأصاب صيدا فقتله رحمه الله أن حكم الإرسال لا ينقطع بالتغير عن سننه يمينا وشمالا إلا إذا رجع من ورائه . أبي يوسف