( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=17131أن لا يكون ذو الناب الذي يصطاد به من الجوارح محرم العين فإن كان محرم العين وهو الخنزير فلا يؤكل صيده ; لأن محرم العين محرم الانتفاع به ، والاصطياد به انتفاع به فكان حراما فلا يتعلق به الحل .
( وأما ) ما سواه من ذي الناب جميعا : كل ذي مخلب وذي ناب علم فتعلم ولم يكن محرم العين فصيد به كان صيده حلالا لعموم قوله عز شأنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح } وقالوا في
nindex.php?page=treesubj&link=17131_17145الأسد والذئب : إنه لا يجوز الصيد بهما لا لمعنى يرجع إلى ذاتهما بل لعدم احتمال التعلم ; لأن التعلم بترك العادة وذلك بترك الأكل ، وقيل : إن من عادتهما أنهما إذا أخذا صيدا لا يأكلانه في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل فيهما على التعلم حتى لو تصور تعليمهما يجوز وذكر
هشام وقال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا عن الذئب إذا علم فصاد ، فقال : هذا أرى أنه لا يكون فإن كان فلا بأس به وقال : سألته عن
nindex.php?page=treesubj&link=17131صيد ابن عرس فأخبرني أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا علم فتعلم فكل مما صاد فصاد الأصل ما ذكرنا أن ما لا يكون محرم العين من الجوارح إذا علم فتعلم يؤكل صيده والله جل شأنه أعلم .
( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=17131أَنْ لَا يَكُونَ ذُو النَّابِ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ مِنْ الْجَوَارِحِ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ وَهُوَ الْخِنْزِيرُ فَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ ; لِأَنَّ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ مُحَرَّمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَالِاصْطِيَادُ بِهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فَكَانَ حَرَامًا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ .
( وَأَمَّا ) مَا سِوَاهُ مِنْ ذِي النَّابِ جَمِيعًا : كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ وَذِي نَابٍ عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ فَصِيدَ بِهِ كَانَ صَيْدُهُ حَلَالًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ } وَقَالُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17131_17145الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّيْدُ بِهِمَا لَا لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى ذَاتِهِمَا بَلْ لِعَدَمِ احْتِمَالِ التَّعَلُّمِ ; لِأَنَّ التَّعَلُّمَ بِتَرْكِ الْعَادَةِ وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْأَكْلِ ، وَقِيلَ : إنَّ مِنْ عَادَتِهِمَا أَنَّهُمَا إذَا أَخَذَا صَيْدًا لَا يَأْكُلَانِهِ فِي الْحَالِ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِتَرْكِ الْأَكْلِ فِيهِمَا عَلَى التَّعَلُّمِ حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ تَعْلِيمُهُمَا يَجُوزُ وَذَكَر
هِشَامُ وَقَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدًا عَنْ الذِّئْبِ إذَا عُلِّمَ فَصَادَ ، فَقَالَ : هَذَا أَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17131صَيْدِ ابْنِ عِرْسٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : إذَا عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ فَكُلْ مِمَّا صَادَ فَصَادَ الْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ مِنْ الْجَوَارِحِ إذَا عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ وَاَللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ .