الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) المسح على الجرموقين من الجلد ، فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا ، وعند الشافعي ، لا يجوز وإن لبس الجرموق وحده ، قيل : " إنه على هذا الخلاف " ، والصحيح أنه يجوز المسح عليه بالإجماع وجه قوله أن المسح على الخف بدل عن الغسل ; فلو جوزنا المسح على الجرموقين ، لجعلنا للبدل بدلا ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                ( ولنا ) ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : رأيت { النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين } [ ص: 11 ] ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به ، فيشاركه في جواز المسح عليه ، ولهذا شاركه في حالة الانفراد ، ولأن الجرموق فوق الخف ، بمنزلة خف ذي طاقين ، وذا يجوز المسح عليه ، فكذا هذا وقوله : " المسح عليه بدل عن المسح على الخف " ممنوع ، بل كل واحد منهما بدل عن الغسل ، قائم مقامه ، إلا إنه إذا نزع الجرموق لا يجب غسل الرجلين ، لوجود شيء آخر ، وهو بدل عن الغسل ، قائم مقامه ، وهو الخف .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية