وأما فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها ، وقال الذي يجب على الفقير دون الغني رحمه الله : لا تجب وهو قول الشافعي الزعفراني من أصحابنا وإن كان غنيا لا يجب عليه بالشراء شيء بالاتفاق ( وجه ) قول رحمه الله إن الإيجاب من العبد يستدعي لفظا يدل على الوجوب ، والشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوب فلا يكون إيجابا ولهذا لم يكن إيجابا من الغني . الشافعي
( ولنا ) أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا ; لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال : جعلت هذه الشاة أضحية ، بخلاف الغني ; لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا ; لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر . ولو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها