فصل فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت ; لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما ، وأيام النحر ثلاثة : يوم الأضحى - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - والحادي عشر ، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر ، وقال وأما وقت الوجوب رحمه الله تعالى : أيام النحر أربعة أيام ; العاشر من ذي الحجة والحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والصحيح قولنا لما روي عن سيدنا الشافعي وسيدنا عمر علي وابن عباس وابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها ، والظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أوقات العبادات والقربات لا تعرف إلا بالسمع فإذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب فتجب عند استجماع شرائط الوجوب ، ثم لجواز الأداء بعد ذلك شرائط أخر نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى فإن وجدت يجوز وإلا فلا ، كما تجب الصلاة بدخول وقتها ثم إن وجدت شرائط جواز أدائها جازت وإلا فلا والله تعالى أعلم . وأنس بن مالك