( ومنها ) أن لا يقوم غيرها مقامها حتى لا يجزيه عن الأضحية ; لأن الوجوب تعلق بالإراقة والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه كما في الصلاة والصوم وغيرهما ، بخلاف الزكاة فإن الواجب أداء جزء من النصاب ، ولو أدى من مال آخر جاز ; لأن الواجب هناك ليس جزءا من النصاب عند أصحابنا ، بل الواجب مطلق المال وقد أدي ، وعند بعضهم وإن كان الواجب أداء جزء من النصاب لكن من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء من النصاب ; لأن مبنى وجوب [ ص: 67 ] الزكاة على التيسير ، والتيسير في الوجوب من حيث إنه مال لا من حيث إنه العين والصورة ، وههنا الواجب في الوقت إراقة الدم ، شرعا غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب على مورد الشرع ، وبخلاف صدقة الفطر أنها تتأدى بالقيمة عندنا ; لأن الواجب هناك معلول بمعنى الإغناء ; قال النبي عليه الصلاة والسلام { لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت } والإغناء يحصل بأداء القيمة والله عز شأنه أعلم . أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم