الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية ; لأن الوجوب تعلق بالإراقة والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه كما في الصلاة والصوم وغيرهما ، بخلاف الزكاة فإن الواجب أداء جزء من النصاب ، ولو أدى من مال آخر جاز ; لأن الواجب هناك ليس جزءا من النصاب عند أصحابنا ، بل الواجب مطلق المال وقد أدي ، وعند بعضهم وإن كان الواجب أداء جزء من النصاب لكن من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء من النصاب ; لأن مبنى وجوب [ ص: 67 ] الزكاة على التيسير ، والتيسير في الوجوب من حيث إنه مال لا من حيث إنه العين والصورة ، وههنا الواجب في الوقت إراقة الدم ، شرعا غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب على مورد الشرع ، وبخلاف صدقة الفطر أنها تتأدى بالقيمة عندنا ; لأن الواجب هناك معلول بمعنى الإغناء ; قال النبي عليه الصلاة والسلام { أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم } والإغناء يحصل بأداء القيمة والله عز شأنه أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية