( ومنها ) إذن صاحب  [ ص: 73 ] الأضحية بالذبح  إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره ، فإن لم يوجد لا يجوز ; لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ، وإنما يقع لغيره بإذنه وأمره فإذا لم يوجد لا يقع له . 
وعلى هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه وإجازته  أنه لا يجوز . 
ولو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها  جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم . 
				
						
						
