( ومنها ) إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره ، فإن لم يوجد لا يجوز ; لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ، وإنما يقع لغيره بإذنه وأمره فإذا لم يوجد لا يقع له . إذن صاحب [ ص: 73 ] الأضحية بالذبح
وعلى هذا يخرج ما أنه لا يجوز . إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه وإجازته
جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم . ولو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها