ويكره له ركوب الأضحية واستعمالها والحمل عليها  ، فإن فعل فلا شيء عليه إلا أن يكون نقصها ذلك فعليه أن يتصدق بنقصانها ، ولو آجرها صاحبها ليحمل عليها قال بعض المشايخ : ينبغي أن يغرم ما نقصها الحمل فإنه ذكر في المنتقى في رجل أهدى ناقة ثم آجرها ثم حمل عليها  فإن صاحبها يغرم ما نقصها ذلك ويتصدق بالكراء كذا ههنا . 
				
						
						
