( وأما ) فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام ; لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { التصدق باللحم } وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال { إني كنت نهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ألا فأمسكوا ما بدا لكم } ألا إن إطعامها والتصدق أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم ; لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام { إنما نهيتكم لأجل الرأفة دون حضرة الأضحى } . ابدأ بنفسك ثم بغيرك