قال بشر عن : إذا أبي يوسف فعليه ذلك ، فإن أطعم خمسة لم يجزه ; لأن النذر يعتبر بأصل الإيجاب ، ومعلوم أن ما أوجبه ينبغي أن يكون لعدد من المساكين لا يجوز دفعه إلى بعضهم إلا على التفريق في الأيام فكذا النذر . جعل الرجل على نفسه أن يطعم عشرة مساكين ولم يسم
ولو أجزأه ; لأنه يجوز دفع الزكاة إلى مسكين واحد وإن كان المذكور فيها جميع المساكين لقول الله تعالى : { قال : لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم على المساكين فتصدق بها على واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين } ، كذلك النذر .
ولو أجزأه ; لأن الصدقة المتعلقة بمال متعين لا يتعين فيها المسكين ; لأنه لما عين المال صار هو المقصود فلا يعتبر تعيين الفقير ، والأفضل أن يعطي الذي عينه . قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا [ ص: 87 ] الطعام بعينه فأعطى ذلك الطعام غيره
ولو فلا بد أن يعطيه الذي سماه ; لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا ، فلا يجوز أن يعطي غيره . قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه ،
ولو أجزأه ; لأن الطعام اسم للمقدار ، فكأنه أوجب مقدار ما يطعم عشرة ، فيجوز أن يطعم بعضهم . قال : لله علي إطعام عشرة مساكين وهو لا ينوي أن يطعم عشرة مساكين ، إنما نوى أن يطعم واحدا ما يكفي عشرة
ولو أجزأه أن يتصدق بتلك الدراهم عنهما جميعا ، ولا يلزمه غير ذلك وكذلك الصيام إذا سمى يوما بعينه ; لأنه علق وجوب شيء واحد بشرطين لكل واحد منهما بحياله ، فإن وجد الشرطان معا وجبت بالإيجابين جميعا ; لأن اجتماع سببين على حكم واحد جائز ، فإن وجدا على التعاقب وجب بالأول ، ولا يتعلق بالثاني حكم . قال : لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم يوم يقدم فلان ، ثم قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم ، فكلم فلانا وقدم فلان -
نظيره إذا فإن دخلا معا عتق العبد بالإيجابين ، وإن دخلا على التعاقب عتق بالأول ولا يتعلق بالثاني حكم كذا هذا . قال لعبده : إن دخل زيد هذه الدار فأنت حر ، ثم قال إن دخلها عمرو فأنت حر
ولو وجب عليه أن يتصدق بها ; لأنه أوجب على نفسه التصدق بها ، فيجب عليه ذلك ، فإن أعطى ذلك من كفارة يمينه أو من زكاة ماله فعليه لنذره مثل ما أعطى ; لأنه لما أعطى تعين للإخراج بجهة النذر ، ولم يتعين للإخراج بجهة الزكاة ، فإذا أخرجه بحق لم يتعين فيه صار مستهلكا له فيضمن مثله ، كما لو أنفقه بخلاف الفصل الأول ; لأن مثال الواجب تعين لكل واحد عن النذرين فجاز عنهما . قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم فكلم فلانا -