ولو أجزأ عن رمضان ، ولا يلزمه صوم آخر بالنذر ; لأن شهر رمضان في حال الصحة والإقامة يتعين لصومه لا يحتمل غيره ، فلم يتعلق بهذا النذر حكم ، ولا كفارة عليه إن كان أراد به اليمين لتحقق البر وهو الصوم ، واليمين انعقدت على الصوم دون غيره وقد صام . قال : لله علي أن أصوم الشهر الذي يقدم فيه فلان ، فقدم في رمضان فصامه في رمضان -
ولو فصامه عن كفارة يمين ، ثم قدم فلان ذلك اليوم عند ارتفاع النهار - فعليه قضاؤه والكفارة : . قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تطوعا لقدومه ، ونوى به اليمين
( أما ) القضاء فلأنه نذر أن يصوم ذلك اليوم للقدوم وذلك اليوم غير متعين لصوم الكفارة ، فإذا صام عن جهة يتعين الوقت لها لزمه القضاء .
( وأما ) الكفارة ; فلأنه لم يحلف على مطلق الصوم ، بل على أن يصوم عن القدوم ، فإذا صام عن غيره لم يوجد البر فيحنث ، ولو كان في رمضان فلا قضاء عليه ، وعليه الكفارة .
( أما ) عدم وجوب القضاء فلأن زمان رمضان يتعين لصوم رمضان ، فلا يصح إيجاب الصوم فيه لغيره .
( وأما ) وجوب الكفارة فيه ; فلأنه لم يصم لما حلف عليه ، فلم يوجد البر وإن صامه ينوي الشكر على قدوم فلان ولا ينوي رمضان بر في يمينه وأجزأه عن رمضان .
( أما ) الجواز عن رمضان ; فلأن صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين النية ، لكون الزمان متعينا له فوقع عنه .
( وأما ) بره في يمينه فلأنه حلف على الصوم بجهة ، وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وقع عن غيره حكما من غير قصد .