الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون المنذور به إذا كان مالا مملوك الناذر وقت النذر ، أو كان النذر مضافا إلى الملك ، أو إلى سبب الملك ، حتى لو نذر بهدي ما لا يملكه ، أو بصدقة ما لا يملكه للحال - لا يصح ، لقوله : عليه الصلاة والسلام { لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم } إلا إذا أضاف إلى الملك ، أو إلى سبب الملك بأن قال : كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي ، أو قال فهو صدقة ، أو قال : كلما اشتريته أو أرثه فيصح عند أصحابنا خلافا للشافعي رحمه الله ، والصحيح : قولنا لقوله - عز وجل - : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين } إلى قوله تعالى : { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } .

                                                                                                                                دلت الآية الشريفة على صحة النذر المضاف ; لأن الناذر بنذره عاهد الله تعالى الوفاء بنذره ، وقد لزمه الوفاء بما عهد ، والمؤاخذة على ترك الوفاء به ، ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية