( وأما ) فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئا سواء كان مطلقا عن شرط ، أو معلقا بشرط ، بأن قال : لله علي نذر أو قال : إن فعلت كذا فلله علي نذر ، فإن نوى صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة ، لزمه الوفاء به في المطلق للحال ، وفي المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، ولا تجزيه الكفارة في قول أصحابنا على ما بينا ، وإن لم تكن له نية فعليه كفارة اليمين ، غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال ، وإن كان معلقا بشرط يحنث عند الشرط ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { النذر الذي لا تسمية فيه } ، والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه ، وسواء كان الشرط الذي علق به هذا النذر مباحا أو معصية ، بأن قال : إن صمت أو صليت فلله علي نذر - ويجب عليه أن يحنث نفسه ، ويكفر عن يمينه لقوله عليه الصلاة والسلام : { النذر يمين وكفارته كفارة اليمين } . من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه
ولو نوى في النذر المبهم صياما ولم ينو عددا ; فعليه صيام ثلاثة أيام في المطلق للحال ، وفي المعلق إذا وجد الشرط ، وإن نوى طعاما ولم ينو عددا ; فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ; لأنه لو لم يكن له نية لكان عليه كفارة اليمين ; لما ذكرنا أن النذر المبهم يمين ، وأن كفارته كفارة يمين بالنص ، فلما نوى به الصيام انصرف إلى صيام الكفارة ، وهو صيام ثلاثة أيام ، وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة ، وهو إطعام عشرة مساكين ولو قال : لله علي صدقة ، فعليه نصف صاع ، ولو قال : لله علي صوم فعليه صوم يوم ; ولو قال : لله علي صلاة ، فعليه ركعتان ; لأن ذلك أدنى ما ورد [ ص: 93 ] الأمر به ، والنذر يعتبر بالأمر فإذا لم ينو شيئا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع .