ولو عن صيام ثلاثة أيام ، لم يجز إلا أن يطعم عشرة مساكين ; لأن الصوم بدل والبدل لا يكون له بدل ، فإذا عجز عن البدل تأخر وجوب الأصل ، وهو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة ، وإن كان وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يكسو ، ولا ما يطعم عشرة مساكين ، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم فأراد أن يطعم ستة مساكين ، يتأخر الوجوب إلى أن يقدر على الإعتاق في كفارة القتل ، وعلى الإعتاق أو الإطعام في كفارة الظهار والإفطار ; لأن إيجاب الفعل على العاجز محال والله أعلم . عليه كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار ولم يجد ما يعتق ، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم في كفارة الظهار والإفطار