الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يكسو ، ولا ما يطعم عشرة مساكين ، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم فأراد أن يطعم ستة مساكين عن صيام ثلاثة أيام ، لم يجز إلا أن يطعم عشرة مساكين ; لأن الصوم بدل والبدل لا يكون له بدل ، فإذا عجز عن البدل تأخر وجوب الأصل ، وهو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة ، وإن كان عليه كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار ولم يجد ما يعتق ، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم في كفارة الظهار والإفطار ، يتأخر الوجوب إلى أن يقدر على الإعتاق في كفارة القتل ، وعلى الإعتاق أو الإطعام في كفارة الظهار والإفطار ; لأن إيجاب الفعل على العاجز محال والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية