ويكره وهي لعب تستعمله اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر اليهود لأنه قمار أو لعب وكل ذلك حرام ( أما ) القمار فلقوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } وهو القمار كذا روى ابن عباس رضي الله عنهم وروي عن وابن سيدنا عمر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان وعن سيدنا رضي الله عنه أنه قال الشطرنج ميسر الأعاجم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { علي ما ألهاكم عن ذكر الله فهو ميسر } ( وأما ) اللعب فلقوله عليه الصلاة والسلام { } وقوله عليه الصلاة والسلام { كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه } وحكي عن ما أنا من دد ولا دد مني رحمه الله أنه رخص في اللعب بالشطرنج وقال لأن فيه تشحيذ الخاطر وتذكية الفهم والعلم بتدابير الحرب ومكايده فكان من باب الأدب فأشبه الرماية والفروسية وبهذا لا يخرج عن كونه قمارا ولعبا وكل ذلك حرام لما ذكرنا وكره الشافعي التسليم على اللاعبين بالشطرنج تحقيرا لهم لزجرهم عن ذلك ولم يكرهه أبو يوسف رضي الله عنه لأن ذلك يشغلهم عما هم فيه فكان التسليم بعض ما يمنعهم عن ذلك فلا يكره . أبو حنيفة