( فأما ) حكم التوسد به والجلوس والنوم عليه فغير مكروه عند عليه الرحمة وعند أبي حنيفة أبي يوسف مكروه ( لهما ) إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين اللبس وغيره ولأن معنى التزين والتنعم كما يحصل باللبس يحصل بالتوسد والجلوس والنوم ومحمد ما روي أنه كان على بساط ولأبي حنيفة رضي الله عنهما مرفقة من حرير وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير عليها طيور فدل فعله رضي الله عنه على رخصة أنسا وبه تبين أن المراد من التحريم في الحديث تحريم اللبس فيكون فعل الصحابي مبينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا مخالفا له والقياس باللبس غير [ ص: 132 ] سديد لأن التزين بهذه الجهات دون التزين باللبس لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس فيبطل الاستدلال به . الجلوس على الحرير وعلى الوسادة الصغيرة التي عليها صورة