( وأما ) ، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر ; لا يجوز بالإجماع ، وإن كان فيه نفع ظاهر ; جاز عند الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف لا يجوز ; لأن القياس يأبى جوازه أصلا من الأب والوصي جميعا ; لما ذكرنا من الاستحالة إلا أن الأب لكمال شفقته جعل شخصه المتحد حقيقة متعددا ذاتا ورأيا وعبارة ، والوصي لا يساويه في الشفقة فبقي الأمر فيه على أصل القياس ، محمد ولأبي حنيفة رضي الله عنهما أن تصرف الوصي إذا كان فيه نفع ظاهر لليتيم قربان ماله على وجه الأحسن فيملكه بالنص . وأبي يوسف
قوله لا يمكن إلحاق الوصي بالأب لقصور شفقته ، قلنا : الوصي له شبهان : شبه بالأب ، وشبه بالوكيل ، أما شبهه بالوكيل فلكونه أجنبيا ، وشبهه بالأب لكونه مرضي الأب فالظاهر أنه ما رضي به إلا لوفور شفقته على الصغير فأثبتنا له الولاية عند ظهور النفع عملا بشبه الأب وقطعنا ولايته عند عدمه عملا بشبه الوكيل عملا بالشبهين بقدر الإمكان .