وأما في النكاح فهل يتوقف بأن أو يقول رجل للشهود : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة بكذا ، وبلغها فأجازت عند قالت امرأة : اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان بكذا فبلغه فأجاز ، أبي حنيفة لا يتوقف أيضا إلا إذا كان عن الغائب قابل ، وعند ومحمد يتوقف ، وإن لم يقبل عنه أحد ، وكذا الفضولي من الجانبين بأن أبي يوسف لم يجز عندهما ، وعند قال : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان فبلغهما فأجازا يجوز ، وهذه مسألة كتاب النكاح . أبي يوسف