وأما في النكاح فهل يتوقف بأن يقول رجل للشهود : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة بكذا ، وبلغها فأجازت  أو قالت امرأة : اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان بكذا فبلغه فأجاز  عند  أبي حنيفة  ،  ومحمد  لا يتوقف أيضا إلا إذا كان عن الغائب قابل ، وعند  أبي يوسف  يتوقف ، وإن لم يقبل عنه أحد ، وكذا الفضولي من الجانبين بأن قال : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان فبلغهما فأجازا  لم يجز عندهما ، وعند  أبي يوسف  يجوز ، وهذه مسألة كتاب النكاح . 
				
						
						
