ولا ينعقد ; لأنه ليس بمال ، وكذلك بيع الميتة والدم ; لأنها ميتة ، وكذا متروك التسمية عمدا - عندنا - خلافا ذبيحة المجوسي والمرتد ، والمشرك وهي مسألة . للشافعي
( كتاب الذبائح ) وكذا ; لأنها في معنى الميتة ، وكذا ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل الحرم محرما كان الذابح ، أو حلالا ، وما ذبحه المحرم من الصيد سواء كان صيد ما ذبح من صيد الحرم أو الحل ; لأن ذلك ميتة .
ولا ينعقد الحرم محرما كان البائع أو حلالا ; لأنه حرام الانتفاع به شرعا ، فلم يكن مالا ، ولا بيع صيد المحرم سواء كان صيد الحرم أو الحل ; لأنه حرام الانتفاع به في حقه ، فلا يكون مالا في حقه ، ولو بيع صيد فالبيع جائز عند وكل محرم حلالا ببيع صيد فباعه وعند أبي حنيفة أبي يوسف : باطل ، وهو على اختلافهم في مسلم وكل ذميا ببيع خمر فباعها . ومحمد
( وجه ) قولهما أن البائع هو الموكل معنى ; لأن حكم البيع يقع له ، والمحرم ممنوع عن تمليك الصيد ، وتملكه .
( وجه ) قول رضي الله عنه أن البائع في الحقيقة هو الوكيل ; لأن بيعه كلامه القائم به حقيقة [ ص: 142 ] ولهذا ترجع حقوق العقد إليه إلا أن الموكل يقوم مقامه شرعا في نفس الحكم مع اقتصار نفس التصرف على مباشرته حقيقة ، والمحرم من أهل ثبوت الملك له في الصيد حكما لا يتملكه حقيقة ألا يرى أنه يرثه ؟ وهذا ; لأن المنع إنما يكون عما للعبد فيه صنع ، ولا صنع له فيما يثبت حكما فلا يحتمل المنع ولو أبي حنيفة يفسخ البيع ; لأن الإحرام كما يمنع البيع والشراء يمنع التسليم والقبض ; لأنه عقد من وجه على ما عرف فيلحق به في حق الحرمة احتياطا ولو باع حلال حلالا صيدا ثم أحرم أحدهما قبل القبض فعلى قياس قول وكل حلال حلالا ببيع صيد فباعه ثم أحرم الموكل قبل قبض المشتري رحمه الله جاز البيع وعلى قياس قولهما : يبطل لأن الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوكيل عنده ، فالطارئ لا يبطله ، وعندهما القائم يمنع ، فالطارئ يبطله حلالان أبي حنيفة الحرم جاز عند تبايعا صيدا في الحل ، وهما في وعند أبي حنيفة : لا يجوز . محمد
( وجه ) قول أن كون محمد الحرم مأمنا يمنع من التعرض للصيد سواء كان المتعرض في الحرم أو الحل بعد أن كان المتعرض في الحرم ألا ترى : أنه لا يحل للحلال الذي في الحرم أن يرمي إلى الصيد الذي في الحل ، كما لا يحل له أن يرمي إليه إذا كان في الحرم ؟ .
( وجه ) قول رضي الله عنه أن كونه في أبي حنيفة الحرم يمنع من التعرض لصيد الحل لكن حسا لا شرعا بدليل أن الحلال في الحرم إذا أمر حلالا آخر بذبح صيد في الحل جاز ولو ذبح حل أكله ، ومعلوم أن الأمر بالذبح في معنى التعرض للصيد فوق البيع والشراء فلما لم يمنع من ذلك ، فلأن لا يمنع من هذا أولى ، وهذا لأن المنع من التعرض إنما كان احتراما للحرم فكل ما فيه ترك احترامه يجب صيانة الحرم عنه وذلك بمباشرة سبب الإيذاء في الحرم ولم يوجد في البيع والله - سبحانه وتعالى - أعلم .