ولا ينعقد كيف ما كان ; لأنه نجس العين بجميع أجزائه ، وقيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ ، وأما بيع جلد الخنزير - عندنا وعند عظم الميتة وعصبها ، وشعرها ، وصوفها ، ووبرها ، وريشها ، وخفها وظلفها ، وحافرها فيجوز بيعها ، والانتفاع بها رحمه الله لا يجوز بناء على أن هذه الأشياء طاهرة - عندنا - وعنده نجسة ، واحتج بقوله - سبحانه وتعالى - { الشافعي حرمت عليكم الميتة } وهذه من أجزاء الميتة فتكون حراما فلا يجوز بيعها وقال عليه الصلاة والسلام : { } لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
( ولنا ) قوله - سبحانه وتعالى - : { والله جعل لكم من بيوتكم سكنا } قوله - عز وجل - { ومن أصوافها وأوبارها } الآية أخبر - سبحانه وتعالى - أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكد الإباحة ; ولأن حرمة الميتة ليست لموتها فإن الموت موجود في السمك ، والجراد ، وهما حلالان قال عليه الصلاة والسلام : { } بل لما فيها من الرطوبات السيالة ، والدماء النجسة ; لانجمادها بالموت ، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ولا رطوبة في هذه الأشياء ، فلا تكون حراما ، ولا حجة له في هذا الحديث ; لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة ، والمراد من العصب حال الرطوبة يحمل عليه توفيقا بين الدلائل . أحل لنا ميتتان ودمان
وأما ، لأنه نجس العين وأما شعره فقد روي : أنه طاهر يجوز بيعه والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ; لأنه جزء منه إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة وأما عظم الخنزير ، وعصبه فلا يجوز بيعه لا لنجاسته ; لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة ، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { عظم الآدمي وشعره ، فلا يجوز بيعه } وأما لعن الله الواصلة ، والمستوصلة فقد اختلف المشايخ فيه على الأصل الذي ذكرنا . عظم الكلب ، وشعره
وروي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا بأس ببيع وأبي يوسف وقال عظم الفيل ، والانتفاع به رحمه الله عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ذكره في العيون . محمد