ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما ،  مسح على الخف البادي ، وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية وقال  الحسن بن زياد   ، وزفر    : " يمسح على الخف البادي ، ولا يعيد المسح على الجرموق الباقي " . 
وروي عن  أبي يوسف  أنه ينزع الجرموق الباقي ، ويمسح على الخفين  أبو يوسف  اعتبر الجرموق بالخف ، ولو نزع أحد الخفين ، ينزع الآخر ، ويغسل القدمين ، كذا هذا وجه قول  الحسن   ، وزفر  أنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق ، وبين المسح على الخف ابتداء ، بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر ، فكذا بقاء ، وإذا بقي المسح على الجرموق الباقي ، فلا معنى للإعادة وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة ، بمنزلة عضو واحد ، لا يحتمل التجزيء ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق ، تنتقض في الأخرى ضرورة ، كما إذا نزع أحد الخفين ، ولا يجوز المسح على القفازين ،  ، وهما لباسا الكفين ; لأنه شرع دفعا للحرج ، لتعذر النزع ، ولا حرج في نزع القفازين . 
				
						
						
