ولا ينعقد الذي ، ورد النهي عنه ; لأن المضمون ما في صلب الذكر ، والملقوح ما في رحم الأنثى ، وذلك ليس بمال ، وعلى هذا أيضا يخرج بيع الملاقيح ، والمضامين ; لأن العسب هو الضراب ، وأنه ليس بمال ، وقد يخرج على هذا بيع عسب الفحل أنه لا ينعقد ; لأن الحمل ليس بمال . بيع الحمل