وعلى هذا يخرج مكة ، وإجارتها أنه لا يجوز عند بيع رباع رضي الله عنه وروي عنه أنه يجوز ، وبه أخذ أبي حنيفة رحمه الله لعمومات البيع من غير فصل بين أرض الشافعي الحرم ، وغيرها ، ولأن الأصل في الأراضي كلها أن تكون محلا للتمليك إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف كالمساجد ، ونحوها ، ولم يوجد في الحرم فبقي محلا للتمليك .
( ولنا ) ما روي عن رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { ابن عباس مكة يوم خلقها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحتش حشيشها } أخبر عليه الصلاة والسلام أن إن الله - تبارك وتعالى - حرم مكة حرام ، وهي اسم للبقعة ، والحرام لا يكون محلا للتمليك .
وروي عن رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { عبد الله ابن سيدنا عمر مكة حرام ، وبيع رباعها حرام } ، وهذا نص في الباب ، ولأن الله - تبارك وتعالى - وضع للحرم حرمة ، وفضيلة ، ولذلك جعله - سبحانه وتعالى - مأمنا قال الله - تبارك وتعالى جل شأنه - { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } .
فابتذاله بالبيع ، والشراء ، والتمليك ، والتملك امتهان ، وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي ، وقيل : إن بقعة مكة وقف حرم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا حجة في العمومات ; لأنه خص منها الحرم بالحديث المشهور ، ويجوز مكة ; لأن الحرم للبقعة لا للبناء . بيع بناء بيوت
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : كره أبي حنيفة مكة في الموسم من الحاج ، والمعتمر ، فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك ، وهو قول إجارة بيوت رحمه الله . محمد