وعلى هذا أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية ، وعلى قياس ما ذكره بيع الطائر الذي كان في يده ، وطار رحمه الله ينعقد ، وعلى هذا الشافعي سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد ، وإن كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف ; لأنه مقدور التسليم كذا البيع ، وعلى هذا يخرج بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة ; لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة بل شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد ، وكذا بيع اللبن في الضرع في ظاهر الرواية ; لأنه ينمو ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما فصار معجوز التسليم بالجز والنتف واستخراج أصله ، وهو غير مستحق بالعقد ، وروي عن بيع الصوف على ظهر الغنم رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام { ابن عباس } . أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم
وروي عن أنه جوز بيعه ، والصلح عليه ; لأنه يجوز جزه قبل الذبح فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض . أبي يوسف
( ووجه ) الفرق بين القصيل ، والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من غير ضرر يلحق الشاة بخلاف القصيل .